-->

لا تنفيذ بدون اعذار !

حجم خط المقالة

لا تنفيذ بدون اعذار

بقلم : الباحثة بالعطرة مروة.

مقدمة :

    الالتزام المدني هو الالتزام الواجب التنفيذ والمتوفر على عنصر المديونية والمسؤولية أما الالتزام الطبيعي متوقف على ضمير المدين لأنه غير متضمن او متوفر على عنصر المسؤولية فالالتزام المدني هو واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين يسمى المدين يلزم بموجبه القيام بعمل او اعطاء شيء أو الامتناع عن عمل وأثر الالتزام التنفيذ العيني وهو الأصل في التنفيذ –مادة 164 ق م ج – فهو ينصب على عين ما التزم به المدين اتجاه دائنه فيجب على الدائن أن يدعو مدينه لتنفيذ الالتزام فإذا استحال ذلك بفعل المدين أو خطأه أو ايا كانت صوره . فإنه لا يكون هنالك مجال لغير التنفيذ بطريق التعويض –مادة 176 ق م ج- وحى يمكن للدائن مطالبه مدينه بتنفيذ الالتزام عن طريق التعويض يجب عليه أن يخطر مدينه بتنفيذ الالتزام طبقا للمادة 180 والمادة 181 ق م ج.

 فما هو الاعذار وماهي الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الاعذار وهل هناك حالات يستغنى على الاعذار فيها ؟

 المبحث الأول مفهوم الاعذار

المطلب الأول : تعريف الاعذار

   إن الاعذار هو تصرف قانوني من خلال اجراء شكل يقوم بع الدائن لدعوة مدينه للقيام بالوفاء بما عليه من دين له . ذهب فريق من الفقهاء الى أن الاعذار هو تسجيل التأخير على المدين الغرض منه وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه باثبات تاخره بالوفاء به . ذهب فريق آخر الى تعرفه انه امر يوجه الدائن الى المدين لينفذ التزامه ويثبت به رسميا تأخر المدين في التنفيذ لسبب راجع له .

  وعرفته المادة 180 بأنه قيام الدائن باخطار المدين بطريقة رسمية تتمثل في رسالة موصى عليها مع علم الوصول أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي بتنفيذ التزامه في الوقت المحدد أو المتفق عليه.


   المطلب الثاني: شكل الاعذار وشروطه

      الفرع الأول: شروط الاعذار

       أولا: تأخر المدين : التاخير في هذه الحالة يكون التاخير الفعلي عن تنفيذ الالتزام رغم استحقاقه وجب أن يكون هذا التاخير بلا مبرر والا كان اعذار بلا معنى (أن يطالب أحد الدائنين المدين بتسليم مبيع غير قابل للانقسام وكان هذا المبيع يخص الدائنين أخرين معه أو أن يكون التأخير راجعا للدائن مثلا في عدم تسلمه الشيء المبيع . أو لقوة قاهرة حالت دون التنفيذ),

     ثانيا: الحماية القانونية للدائن : يجب أن يكون حق الدائن مشروع يحميه القانون بواسطة دعوى فلا فائدة من توجيه اعذار في دين لا يحميه القانون كدين سقط بالتقادم أو انه دين متحصل عليه بطريقة غير مشروعة ويبطل بطلانا مطلقا كدين القمار وما شابهه وفي حالة البطلان النسبي فإن الاعذار يكون صحيحا

     ثالثا: الدين محدد المقدار ومستحق الاداء : يجب أن يكون الدين محدد المقدار اذ لم يكن محددا فلا يصح الاعذار. كذلك أن يكون الدين مستحق الاداء فلا يكون معلق على شرط واقف الا أن الشرط لم يتحقق بعد .

   الفرع الثاني: شكل الإعذار

 المادة 180 ق م ج لم تشترط شكل رسمي معين في محتوى الاعذار وانما اشترطت شكل رسمي في كيفية اخطار المدين بهذا الاعذار كذلك لم ياتي نص قانوني ينص على شكل معين في محتوى الاعذار انما اشترط الاعلان الصريح لرغبة الدائن في تنفيذ الالتزام مع التذكير بمصدر الالتزام وتاريخ الاستحقاق بمعنى ذكر جميع البيانات المتعلقة بالالتزام .

 

  المبحث الثاني: الحالات التي لا حاجة للاعذار فيها :

    المطلب الأول : الاتفاق المسبق بين الدائن والمدين

 بمجرد حلول الأجَل يقوم مقام الاعذار اذا وجد في العقد نص على ذلك كما في عقود الايجار ولا يشترط أن يكون الاتفاق صريحا فقد يكون ضمنيا وهذا الاخير ما يثير اشكالا  والذي يمكن للقضاء استخلاصه من احكام العقد  ففي عقد المقاولة اذا لزم رب العمل بانهاء العمل في تاريخ معين فانه يعد اتفاق ضمني على الاعفاء من ضرورة الاعذار وكذلك ان يشترط الدائن الاستلام الفوري في عقد التوريد وشرط الوفاء في موطن الدائن .

 

   المطلب الثاني: الحالات التي نص عليها القانون المواد 180 , 181

    اذا صار تنفيذ الاتزام غير ممكن أو غير مجد وكان ذلك بفعل مدين مثل أن يترك المحامي ميعاد الاستئناف ينقضي دون رفعه لطعن أما اذا صار التنفيذ مستحيلا لسبب أجنبي فان الالتزام ينقضي بقوة القانون ولا يكون المدين مسؤولا عن أي تعويض .

   لا محل للالتزام اذا صرح المدين بأنه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه اذ نص المشرع الجزائري على أن لا محل للاعذار اذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد تنفيذ التزامه والكتابة هنا مشترطة للاثبات .

   اذا كان محل الاتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

  اذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب عن عمل مضر.


 خاتمة :

     في الختام يرتب الاعذار آثاره في أن يستحق الدائن التعويض عن عدم التنفيذ بالاضافة الى ذلك فبغير الاعذار لا يستطيع الدائن أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بسبب التأخير ويُحسب التأخير من يوم الإعذار.


تحميل


قائمة المراجع :

1-الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم في آخر تعديل له بالقانون رقم 07 – 05 المؤرخ في 13 مايو .2007

2-حسن عبد الباسط جميعي , النظرية العامة للالتزام الجزء الثاني أحكام الالتزم.

3-عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثاني آثار الالتزام . 1982

احذر انتهاك حقوق الملكية الفكرية المضمنة في هذا الموقع, دون الاشارة الى مصدر الاقتباس أو النسخ